|
عمل / مرسوم تنفيذي رقم 158-10 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع |
|
يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02 - 04المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها مرسوم تنفيذي رقم 158 - 10 الموافق 20 يونيو سنة 2010 |